قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-111
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية.
إنّ وزير الشؤون الدينية،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرّخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 299 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـــرر مـــا يـلــي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية المستشارون الصحفيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الدينية. ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر.
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات.
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشؤون الدينية وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة.
ـ تقييم ملفات المترشحين وفقا لمقاييس التقييم المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار وإسناد الأعداد لكل مترشح.
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن التصريح بقبولهم نهائيا.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشؤون الدينية عن طريق التسلسل الإداري وتسجّل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الدينية. وتكون هذه المطالب مرفوقة بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح بالوظيفة العمومية.
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر.
ـ نسخ من الشهائد العلمية التي تخول للمترشح التمتع بحق التنفيل.
ـ نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو الدورات التكوينية المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة مستشار صحفي.
ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المسلطة على المعني بالأمر أو في خلو الملف الإداري من العقوبات التأدبية خلال الخمس سنوات الأخيرة.
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين (المشاركة في الملتقيات، محاضرات....) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
ويرفض كل مطلب ترشح يرد على مكتب الضبط المركزي للوزارة بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح إسناد عدد يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) تقييما للأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات بالاعتماد على:
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية:
ـ تنفيل حاملي الماجستير أو معادلة لها باثنتي عشرة (12) نقطة.
ـ تنفيل حاملي الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام إمد) أو معادلة أو تكوينية منظرة بهذا المستوى بعشر (10) نقاط.
ـ نقطة (1) واحدة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة مستشار صحفي.
ـ تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط.
ـ نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في رتبة مستشار صحفي.
ـ نقطة (1) واحدة عن كل سنة للأقدمية العامة.
ـ العدد التقييمي المسند من قبل رئيس الإدارة المتعلق بالأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وفي ختام أعمالها تتولى اللجنة المذكورة اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن التصريح بنجاحهم نهائيا في حدود عدد الخطط المرخص فيها والمعروضة للتناظر.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية من قبل وزير الشؤون الدينية.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
إنّ وزير الشؤون الدينية،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرّخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 299 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـــرر مـــا يـلــي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية المستشارون الصحفيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الدينية. ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر.
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات.
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشؤون الدينية وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة.
ـ تقييم ملفات المترشحين وفقا لمقاييس التقييم المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار وإسناد الأعداد لكل مترشح.
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن التصريح بقبولهم نهائيا.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشؤون الدينية عن طريق التسلسل الإداري وتسجّل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الدينية. وتكون هذه المطالب مرفوقة بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح بالوظيفة العمومية.
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر.
ـ نسخ من الشهائد العلمية التي تخول للمترشح التمتع بحق التنفيل.
ـ نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو الدورات التكوينية المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة مستشار صحفي.
ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المسلطة على المعني بالأمر أو في خلو الملف الإداري من العقوبات التأدبية خلال الخمس سنوات الأخيرة.
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين (المشاركة في الملتقيات، محاضرات....) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
ويرفض كل مطلب ترشح يرد على مكتب الضبط المركزي للوزارة بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح إسناد عدد يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) تقييما للأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات بالاعتماد على:
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية:
ـ تنفيل حاملي الماجستير أو معادلة لها باثنتي عشرة (12) نقطة.
ـ تنفيل حاملي الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام إمد) أو معادلة أو تكوينية منظرة بهذا المستوى بعشر (10) نقاط.
ـ نقطة (1) واحدة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة مستشار صحفي.
ـ تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط.
ـ نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في رتبة مستشار صحفي.
ـ نقطة (1) واحدة عن كل سنة للأقدمية العامة.
ـ العدد التقييمي المسند من قبل رئيس الإدارة المتعلق بالأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وفي ختام أعمالها تتولى اللجنة المذكورة اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن التصريح بنجاحهم نهائيا في حدود عدد الخطط المرخص فيها والمعروضة للتناظر.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية من قبل وزير الشؤون الدينية.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون