قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 نوفمبر 2021.
يكلف السيد محجوب الهمامي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير بالإدارة الجهوية للنقل بولاية تونس.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محجوب الهمامي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير بالإدارة الجهوية للنقل بولاية تونس.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون