قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الشؤون الدينية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-111
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الشؤون الدينية.
إن وزير الشؤون الدينية،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما وقع إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 299 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
قــرّر ما يـــلــــي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الشؤون الدينية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يـمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة المهندسون المعماريون الرؤساء المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بقرار من وزير الشؤون الدينية ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشؤون الدينية وتتولى هذه اللّجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين وفقا لمقاييس التقييم المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار وإسناد الأعداد لكل مترشح،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن التصريح بقبولهم نهائيا.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشؤون الدينية عن طريق التسلسل الإداري وتسجّل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الدينية. وتكون هذه المطالب مرفوقة بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح بالوظيفة العمومية،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة مهندس معماري رئيس،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمترشح،
ـ نسخ من الشهائد العلمية التي تخول للمترشح التمتع بحق التنفيل،
ـ نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو الدورات التكوينية المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة مهندس معماري رئيس،
ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المسلطة على المعني بالأمر أو في خلو الملف الإداري من العقوبات التأديبية خلال الخمس السنوات الأخيرة.
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات (المشاركة في الملتقيات، محاضرات....) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الدينية دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح إسناد عدد يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) تقييما للأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات بالاعتماد على:
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية :
- تنفيل حاملي الماجستير أو معادلة لها باثنتي عشرة (12) نقطة،
- تنفيل حاملي الشهادة الوطنية لمهندس معماري بعشر (10) نقاط،
- نقطة (1) واحدة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة مهندس معماري رئيس،
- تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط،
- نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في رتبة مهندس معماري رئيس،
- نقطة (1) واحدة عن كل سنة للأقدمية العامة،
- العدد التقييمي المسند من قبل رئيس الإدارة المتعلق بالأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وفي ختام أعمالها تتولى اللّجنة المذكورة اقتراح قائمة المترشحين الّذين يمكن التصريح بنجاحهم نهائيا في حدود عدد الخطط المرخص فيها والمعروضة للتناظر.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات إلى رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الشؤون الدينية من قبل وزير الشؤون الدينية.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسـمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
إن وزير الشؤون الدينية،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما وقع إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 299 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
قــرّر ما يـــلــــي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الشؤون الدينية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يـمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة المهندسون المعماريون الرؤساء المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بقرار من وزير الشؤون الدينية ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشؤون الدينية وتتولى هذه اللّجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين وفقا لمقاييس التقييم المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار وإسناد الأعداد لكل مترشح،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن التصريح بقبولهم نهائيا.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشؤون الدينية عن طريق التسلسل الإداري وتسجّل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الدينية. وتكون هذه المطالب مرفوقة بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح بالوظيفة العمومية،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة مهندس معماري رئيس،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمترشح،
ـ نسخ من الشهائد العلمية التي تخول للمترشح التمتع بحق التنفيل،
ـ نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو الدورات التكوينية المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة مهندس معماري رئيس،
ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المسلطة على المعني بالأمر أو في خلو الملف الإداري من العقوبات التأديبية خلال الخمس السنوات الأخيرة.
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات (المشاركة في الملتقيات، محاضرات....) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الدينية دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح إسناد عدد يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) تقييما للأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات بالاعتماد على:
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية :
- تنفيل حاملي الماجستير أو معادلة لها باثنتي عشرة (12) نقطة،
- تنفيل حاملي الشهادة الوطنية لمهندس معماري بعشر (10) نقاط،
- نقطة (1) واحدة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة مهندس معماري رئيس،
- تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط،
- نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في رتبة مهندس معماري رئيس،
- نقطة (1) واحدة عن كل سنة للأقدمية العامة،
- العدد التقييمي المسند من قبل رئيس الإدارة المتعلق بالأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وفي ختام أعمالها تتولى اللّجنة المذكورة اقتراح قائمة المترشحين الّذين يمكن التصريح بنجاحهم نهائيا في حدود عدد الخطط المرخص فيها والمعروضة للتناظر.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات إلى رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الشؤون الدينية من قبل وزير الشؤون الدينية.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسـمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون