قرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط مبلغ جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2019 وبعنوان سنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-111
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط مبلغ جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2019 وبعنوان سنة 2020.
إنّ وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1933 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة العامل المثالي وخاصّة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 4 ماي 2021 المتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنة 2019،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 4 ماي 2021 المتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنة 2020،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 ماي 2021 المتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي للعمال الأجراء في القطاعين الخاص والعمومي الخاضعين لمجلة الشغل بعنوان سنة 2019 وبعنوان سنة 2020،
وعلى رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر المشار إليه أعلاه.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط مقدار جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2019 وبعنوان سنة 2020 بألفين وخمسمائة دينار بالنسبة لكل عامل من العمال الفائزين بهذه الجائزة بمقتضى القرارات المشار إليها أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
إنّ وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1933 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة العامل المثالي وخاصّة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 4 ماي 2021 المتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنة 2019،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 4 ماي 2021 المتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنة 2020،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 ماي 2021 المتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي للعمال الأجراء في القطاعين الخاص والعمومي الخاضعين لمجلة الشغل بعنوان سنة 2019 وبعنوان سنة 2020،
وعلى رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر المشار إليه أعلاه.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط مقدار جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2019 وبعنوان سنة 2020 بألفين وخمسمائة دينار بالنسبة لكل عامل من العمال الفائزين بهذه الجائزة بمقتضى القرارات المشار إليها أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون