Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسكان مؤرّخ في 24 نوفمبر 2021 يتعلّـق بتغيير صلوحية قطعة أرض وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية توزر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-111

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسكان مؤرّخ في 24 نوفمبر 2021 يتعلّـق بتغيير صلوحية قطعة أرض وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية توزر.
إنّ وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزيـرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المــؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمــامه بالأمر عـــدد 2683 لسنـــة 2002 المــــؤرخ فـــي 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الحكومي عدد 332 لسنة 2016 المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية توزر،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلـى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيـّـة التّابعة لولاية توزر المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 2 أفريل 2021.
قرّرا ما يلي:
الفصــل الأول ـ يتــّم تغـيـير صلوحية قطـــعة الأرض الفلاحـيـة عدد 3305 توزر المرتبة ضمن مناطق الصيانة والتي تمسح 23 آر 69 ص والكائنة بمعتمدية توزر من ولاية توزر والمبيّنة بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية توزر والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا القرار، لغرض إحداث ملعب رياضي.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية توزر التي ضبطها الأمر الحكومي عدد 332 لسنة 2016 المؤرخ في 7 مارس 2016 وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصــل 2 ـ تخضع قطعة الأرض المذكورة بالفصل الأول أعلاه إلى العامة للتعمير المصادق عليها بالأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة زعفراني زنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟