قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 7 لسنة 2021 مؤرخ في 18 نوفمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 7 لسنة 2021 مؤرخ في 18 نوفمبر 2021.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو مالك بن علي بن رمضان بن المعتوق، مولود في 10 جوان 1988، قاطن 5 زنقة بن طالب نهج حمام الرميمي تونس، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 513***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو مالك بن علي بن رمضان بن المعتوق، مولود في 10 جوان 1988، قاطن 5 زنقة بن طالب نهج حمام الرميمي تونس، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 513***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون