قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 أكتوبر 2021.
يسمى المتصرفان الرئيسان الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ لطفي اللواتي،
ـ نجوى بن كاملة.
يسمى المتصرفان الرئيسان الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ لطفي اللواتي،
ـ نجوى بن كاملة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون