قرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط مبلغ جائزة التقدم الإجتماعي بعنوان سنة 2019 وبعنوان سنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-111
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط مبلغ جائزة التقدم الإجتماعي بعنوان سنة 2019 وبعنوان سنة 2020.
إنّ وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1993 المؤرخ فـي 27 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة التقدّم الاجتماعي وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 ماي 2021 المتعلق بإسناد جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2019 وبعنوان سنة 2020،
وعلى رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر المشار إليه أعلاه.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط مقدار جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2019 وبعنوان سنة 2020 بعشرة آلاف دينار بالنسبة لكل مؤسسة من المؤسسات المحرزة على هذه الجائزة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
إنّ وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1993 المؤرخ فـي 27 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة التقدّم الاجتماعي وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 ماي 2021 المتعلق بإسناد جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2019 وبعنوان سنة 2020،
وعلى رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر المشار إليه أعلاه.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط مقدار جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2019 وبعنوان سنة 2020 بعشرة آلاف دينار بالنسبة لكل مؤسسة من المؤسسات المحرزة على هذه الجائزة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون