Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 30 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-111

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 30 نوفمبر 2021.
يعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري:
ـ السيد اسكندر بوسنينة، خبير محاسب، ممثلا أولا عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية عوضا عن السيدة سيرين بن رمضان،
ـ السيد مهدي اللوز، خبير محاسب، معوضا للممثل الأول عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية عوضا عن السيد باسم دمق،
ـ السيدة يسرى الشلي، خبير محاسب، ممثلا ثانيا عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية عوضا عن السيد عماد النوري،
ـ السيد محمد عماد الوكيل، خبير محاسب، معوضا للممثل الثاني عن هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية عوضا عن السيد معز كعنيش،
ـ السيدة حنان مرزوق حرم قمر، مديرة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، ممثلا أول لوزير المالية عوضا عن السيدة أسماء المسعودي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟