Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 نوفمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-111

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 نوفمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطـلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2018 المؤرخ في 2 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الاثنين 21 فيفري 2022 والأيام الموالية مناظرة لانتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي طبقا لأحكام الفصول 25 و26 و27 و28 (جديد) من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصــل 2 ـ حدّد عدد الخطط المزمع تسديدها لمناظرة انتداب الأساتذة المساعدين للتعليم العالي بألف ومائة وعشر (1110) خطة وتوزع حسب المواد على النحو التالي :
المادة عدد الخطط
علوم القرآن والتفسير 2
علوم الحديث 4
الفقه 3
أصول الدين 2
الحضارة الإسلامية 3
اللغة والآداب والحضارة العربية 39
اللغة والآداب والحضارة الفرنسية 19
اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية 28
اللغة والآداب والحضارة الألمانية 10
اللغة والآداب والحضارة الإيطالية 8
اللغة والآداب والحضارة الإسبانية 6
اللغة والآداب والحضارة الروسية 1
اللغة والآداب والحضارة الصينية 2
اللغة والآداب والحضارة اليابانية 1
اللغة والآداب والحضارة التركية 1
علوم الترجمة والمصطلحات 1
الفلسفة 4
التاريخ 14
الجغرافيا 11
علم الاجتماع 20
علم النفس 13
علوم التربية وتعليمية المواد 21
التوثيق والمكتبات والأرشيف 6
علوم الإخبار والاتصال 5
القانون العام 19
العلوم السياسية 1
القانون الخاص وعلوم الإجرام 16
العلوم الاقتصاديّـة 21
إدارة الأعمال 31
التسويق 12
المالية والمحاسبة 41
الطرق الكميّـة 26
الرياضيات 42
الرياضيات التطبيقيّة 29
الفيزياء 33
الكيمياء 25
البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية 12
البيولوجيا والفيزيولوجيا النباتية 13
البيولوجيا الجزيئية والخلوية 42
العلوم الجيولوجيّة 16
الإعلاميّة 129
الإعلامية في التصرّف 37
علوم المواد 9
الهندسة الميكانيكيّة 45
الآلية والإعلامية الصناعية 17
الالكترونيك والمكروالكترونيك 18
معالجة الإشارة والصورة 6
الأنظمة الكهربائية 6
الهندسة 13
الهندسة الصناعية 8
هندسة النسيج 3
الهندسة البيولوجيـة 20
الهندسة الكيميائية 7
الإتصالات 17
الهندسة المائية 2
هندسة الطاقة 4
الهندسة الطبية الحيوية 10
الجيوماتيك 6
علوم النقل واللوجستيك 8
العلوم الصيدلية 5
العلوم البيولوجيّة الصيدلية 2
علوم التغذية 6
البيوفيزياء 6
الفنون التشكيلية 23
التصميم 43
نظريات الفن 6
التعميـر 1
الهندسة المعمارية 3
تقنيات السمعي البصري والسينما 6
الموسيقى والعلوم الموسيقية 15
المسرح وفنون العرض 5
تقنيات التنشيط والوساطة 1
تعليمية الأنشطة البدنية والرياضية 6
العلوم الإنسانية المطبقة في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية 7
العلوم البيولوجية المطبقة في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية 7
المجموع العام للخطط المفتوحة 1110
ويضبط بمقرّر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي توزيع الخطط المزمع تسديدها حسب المواد والاختصاصات والمؤسسات.
الفصــل 3 ـ يجب على المترشح لرتبة أستاذ مساعد أن يقدم شخصيا أو عن طريق شخص ينوبه بمقتضى توكيل قانوني، علاوة على الترجمة الذاتية، ملفا علميا في نسختين (2) ورقيتين وست (6) نسخ على محامل رقمية (CD) يحتوي وجوبا على كل الشهادات العلمية ابتداء من الباكالوريا وعلى جميع أشغاله وبحوثه العلمية وأنشطته البيداغوجية، طبقا لأحكام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصــل 4 ـ حدّدت آجال التسجيل عن بعد للترشح للمناظرة على الموقع الإلكتروني الخاص بمناظرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (https://concours.mes.rnu.tn) بداية من يوم الاثنين 3 جانفي 2022 إلى غاية يوم الخميس 13 جانفي 2022 على الساعة منتصف النهار (س12).
الفصــل 5 ـ حدّدت آجال إيداع الملفات بمقرات الجامعات بداية من يوم الاثنين 3 جانفي 2022 إلى غاية يوم الجمعة 21 جانفي 2022 من الساعة التاسعة (س9) صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف (س12 و30دق)، ولا يمكن الترشح إلاّ في مادة واحدة من بين المواد المنصوص عليها.
الفصــل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟