قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للتربية الاجتماعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-111
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للتربية الاجتماعية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 2859 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتربية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للتربية الاجتماعية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للتربية الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه متفقدو التربية الاجتماعية المترسمون في رتبتهم والذين لهم خمـس (5) سنوات أقدمية على الأقل في تلك الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري، وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة متفقد للتربية الاجتماعية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
ـ تثبت خلو الملف الإداري من أي عقوبة تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة،
ـ نسخ من الشهائد العلمية،
ـ نشاط تأليفي وتحليلي يعده المترشح ويتضمن الأنشطة التي قام بها خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة، مؤشر عليه ومتضمنا لملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها،
ـ ملف يحتوي على بحوث أو منشورات، تأليفا أو ترجمة. وتكون منجزة بصفة فردية أو مشتركة وذات صلة بمجال محو الأمية وتعليم الكبار أو بمجالات أخرى، خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة، مؤشر عليه من قبل الإدارة الفنية أو منشورا بإحدى المجلات الدورية والمختصة.
ـ نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات والورشات ودورات التكوين والتربصات والمحاضرات والتأطير وتنشيط الملتقيات ودورات التكوين والمداخلات المنظمة من قبل الإدارة خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لا يتضمن جميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يعيّن أعضاؤها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ دراسة وتقييم ملفات المترشحين طبقا للمقاييس المضبوطة بالفصل 7،
ـ إسناد عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) لكل مترشح،
ـ اقتراح القائمة النهائية للمترشحين المزمع ترقيتهم.
الفصل 7 ـ تقيم المناظرة ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) اعتمادا على المقاييس الواردة بالجدول التالي:
الإنتاج تقديم المترشح ملفا يحتوي على بحوث أو منشورات، تأليفا أو ترجمة. وتكون منجزة بصفة فردية أو مشتركة وذات صلة بمجال محو الأمية وتعليم الكبار أو بمجالات أخرى، خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة، مؤشر عليه من قبل الإدارة الفنية أو منشورا بإحدى المجلات الدورية والمختصة. 4 نقاط
النشاط يقدم المترشح تقريرا تأليفيا وتحليليا يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة، مؤشر عليه ومتضمنا لملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها. 5 نقاط
الأقدمية الأقدمية العامة 1,5 نقطة
الأقدمية في الرتبة 2,5 نقاط
السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة يسند العدد كاملا ويخصم منه:
- 0.25 نقطة عن كل عقوبة من الدرجة الأولى أو يوم غياب غير شرعي.
- 0.5 نقطة عن كل عقوبة من الدرجة الثانية. 1 نقطة
الشهائد العلمية * الماجستير أو معادلة: نقطتان (2)،
* الدكتوراه أو معادلة: ثلاث نقاط (3). 3 نقاط
- شهائد المشاركة في: الدورات التكوينية والملتقيات والورشات والتربصات والمحاضرات المنظمة من قبل الإدارة خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة.
- التأطير خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة.
- المداخلات وتنشيط الملتقيات والدورات التكوينية المنظمة من قبل الإدارة خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة. * شهائد المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات والورشات والتربصات والمحاضرات: (1 نقطة)
- 0.25 نقطة عن كل شهادة. 3 نقاط
* التــــأطير: (0,5 نقطة)
- 0.25 نقطة عن كل تأطير
* المداخلات وتنشيط الملتقيات والدورات التكوينية: (1,5 نقطة)
- 0.5 عن كل مداخلة أو تنشيط ملتقى أو دورة تكوينية.
الفصل 8 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال الثلاث سنوات الأخيرة بالاعتماد على:
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند للمترشح عددا يتراوح بين الصفر(0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ ينتج عن كل غش إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة المشار إليها أعلاه وحرمانه من المشاركة فيها مدة خمس (5) سنوات.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بناء على يتم إعداده من قبل المناظرة بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للتربية الاجتماعية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 11 ـ هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للتربية الاجتماعية.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 2859 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتربية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للتربية الاجتماعية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للتربية الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه متفقدو التربية الاجتماعية المترسمون في رتبتهم والذين لهم خمـس (5) سنوات أقدمية على الأقل في تلك الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري، وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة متفقد للتربية الاجتماعية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
ـ تثبت خلو الملف الإداري من أي عقوبة تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة،
ـ نسخ من الشهائد العلمية،
ـ نشاط تأليفي وتحليلي يعده المترشح ويتضمن الأنشطة التي قام بها خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة، مؤشر عليه ومتضمنا لملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها،
ـ ملف يحتوي على بحوث أو منشورات، تأليفا أو ترجمة. وتكون منجزة بصفة فردية أو مشتركة وذات صلة بمجال محو الأمية وتعليم الكبار أو بمجالات أخرى، خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة، مؤشر عليه من قبل الإدارة الفنية أو منشورا بإحدى المجلات الدورية والمختصة.
ـ نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات والورشات ودورات التكوين والتربصات والمحاضرات والتأطير وتنشيط الملتقيات ودورات التكوين والمداخلات المنظمة من قبل الإدارة خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لا يتضمن جميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يعيّن أعضاؤها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ دراسة وتقييم ملفات المترشحين طبقا للمقاييس المضبوطة بالفصل 7،
ـ إسناد عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) لكل مترشح،
ـ اقتراح القائمة النهائية للمترشحين المزمع ترقيتهم.
الفصل 7 ـ تقيم المناظرة ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) اعتمادا على المقاييس الواردة بالجدول التالي:
الإنتاج تقديم المترشح ملفا يحتوي على بحوث أو منشورات، تأليفا أو ترجمة. وتكون منجزة بصفة فردية أو مشتركة وذات صلة بمجال محو الأمية وتعليم الكبار أو بمجالات أخرى، خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة، مؤشر عليه من قبل الإدارة الفنية أو منشورا بإحدى المجلات الدورية والمختصة. 4 نقاط
النشاط يقدم المترشح تقريرا تأليفيا وتحليليا يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة، مؤشر عليه ومتضمنا لملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها. 5 نقاط
الأقدمية الأقدمية العامة 1,5 نقطة
الأقدمية في الرتبة 2,5 نقاط
السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة يسند العدد كاملا ويخصم منه:
- 0.25 نقطة عن كل عقوبة من الدرجة الأولى أو يوم غياب غير شرعي.
- 0.5 نقطة عن كل عقوبة من الدرجة الثانية. 1 نقطة
الشهائد العلمية * الماجستير أو معادلة: نقطتان (2)،
* الدكتوراه أو معادلة: ثلاث نقاط (3). 3 نقاط
- شهائد المشاركة في: الدورات التكوينية والملتقيات والورشات والتربصات والمحاضرات المنظمة من قبل الإدارة خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة.
- التأطير خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة.
- المداخلات وتنشيط الملتقيات والدورات التكوينية المنظمة من قبل الإدارة خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة. * شهائد المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات والورشات والتربصات والمحاضرات: (1 نقطة)
- 0.25 نقطة عن كل شهادة. 3 نقاط
* التــــأطير: (0,5 نقطة)
- 0.25 نقطة عن كل تأطير
* المداخلات وتنشيط الملتقيات والدورات التكوينية: (1,5 نقطة)
- 0.5 عن كل مداخلة أو تنشيط ملتقى أو دورة تكوينية.
الفصل 8 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال الثلاث سنوات الأخيرة بالاعتماد على:
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند للمترشح عددا يتراوح بين الصفر(0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ ينتج عن كل غش إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة المشار إليها أعلاه وحرمانه من المشاركة فيها مدة خمس (5) سنوات.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بناء على يتم إعداده من قبل المناظرة بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للتربية الاجتماعية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 11 ـ هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للتربية الاجتماعية.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون