قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 8 لسنة 2021 مؤرخ في 18 نوفمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 8 لسنة 2021 مؤرخ في 18 نوفمبر 2021.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو علاء بن البشير بن علي لملوم، مولود في 11 جويلية 1993، قاطن الورسنية بنقردان، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 640***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو علاء بن البشير بن علي لملوم، مولود في 11 جويلية 1993، قاطن الورسنية بنقردان، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 640***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون