قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 10 لسنة 2021 مؤرخ في 18 نوفمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 10 لسنة 2021 مؤرخ في 18 نوفمبر 2021.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو شفيق بن محمد بن محمد العيادي مولود في 21 جانفي 1963 قاطن عادة شارع الشهداء عدد 1 ساقية الدائر صفاقس، تونسي/ايرلندي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 931***** وصاحب جواز سفر تونسي عدد w271112 وجواز سفر ايرلندي عدد PE3481786 ، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو شفيق بن محمد بن محمد العيادي مولود في 21 جانفي 1963 قاطن عادة شارع الشهداء عدد 1 ساقية الدائر صفاقس، تونسي/ايرلندي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 931***** وصاحب جواز سفر تونسي عدد w271112 وجواز سفر ايرلندي عدد PE3481786 ، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون