قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 أكتوبر 2021.
يسمى المتصرفان المستشاران الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ محمد علي عمر،
ـ محمد وليد حلاوط.
يسمى المتصرفان المستشاران الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
ـ محمد علي عمر،
ـ محمد وليد حلاوط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون