قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 9 لسنة 2021 مؤرخ في 18 نوفمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 9 لسنة 2021 مؤرخ في 18 نوفمبر 2021.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أنيس بن قويدر بن العربي عبد الكبير مولود في 7 فيفري 1992 قاطن عادة ببنقردان/حاليا إقامة الزياتين مبنى 4 سكرة أريانة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 711*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أنيس بن قويدر بن العربي عبد الكبير مولود في 7 فيفري 1992 قاطن عادة ببنقردان/حاليا إقامة الزياتين مبنى 4 سكرة أريانة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 711*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون