Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 60 لسنة 2021 مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بإبرام تبادل رسائل بخصوص الهبة اليابانية في إطار برنامج مشروع بناء مراكب لمراقبة الصيد البحري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-008

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 60 لسنة 2021 مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بإبرام تبادل رسائل بخصوص اليابانية في إطار برنامج مشروع بناء مراكب لمراقبة الصيد البحري بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تبادل رسائل المتعلق بالهبة اليابانية في إطار برنامج مشروع بناء مراكب لمراقبة الصيد البحري بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان الموقع في 9 ديسمبر 2020 بتونس.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم ابرام تبادل رسائل المتعلق بالهبة اليابانية في إطار برنامج مشروع بناء مراكب لمراقبة الصيد البحري بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان الموقع في 9 ديسمبر 2020 بتونس.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟