Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تلامذة ضباط أطباء من الطلبة المرسمين بالمرحلة الثانية لدراسة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو الطب البيطري لفائدة وزارة الدفاع الوطني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-008

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تلامذة ضباط أطباء من الطلبة المرسمين بالمرحلة الثانية لدراسة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو الطب البيطري لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 2603 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان،
وعلى الأمر عدد 1913 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 1916 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة،
وعلى الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 834 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جويلية 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قـــرّر مــا يلـي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تلامذة ضباط أطباء من الطلبة المرسمين بالمرحلة الثانية لدراسة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو الطب البيطري لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية.
الفـصـــل 2 ـ تُفتح المناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار بمقرّر من وزير الدفاع الوطني، ويضبط هذا المقرّر:
• عدد البقاع المعروضة للتناظر،
• إجراءات تقديم الترشحات،
• تاريخ المناظرة وبرنامجها،
يتم الإعلان عن فتح المناظرة بالموقع الالكتروني لوزارة الدفاع الوطني وبإحدى الصحف اليومية الوطنية.
الفصـــل 3 ـ يشترط للمشاركة في المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار، أن يكون المترشح:
• تونسي الجنسية،
• أعزبا،
• أن لا يتجاوز عمره 25 سنة بتاريخ 31 ديسمبر من سنة المناظرة،
• طول قامته لا يقل عن 1.67 م بالنسبة للفتيان و1.60 م بالنسبة للفتيات،
• مرسّما بالمرحلة الثانية في الطب أو طب الأسنان
أو الصيدلة أو الطب البيطري للسنة الجامعية الموافقة لسنة المناظرة.
الفصـــل 4 ـ يتم قبول المترشحين للمناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار، من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المضبوطة بالفصل 3 من هذا القرار علاوة على الشروط التالية :
• الصلوحية الطبية للخدمة العسكرية،
• النجاح في الاختبار النفساني،
• ترتيب المترشح يخول له الإدراج ضمن قائمة المقبولين طبقا لعدد البقاع المفتوحة للتناظر.
الفصـــل 5 ـ يوزع المترشحون إلى قائمات منفصلة حسب الاختصاص، ثمّ يرتبون طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها كما يلي:

الحاصل= معدل البكالوريا ضارب 3 + معدل سنوات الإرتقاء (الدورة الرئيسية) + نقاط التنفيل طبقا للفصل 6 من هذا القرار.

الفصـــل 6 ـ يُمنح لكل مترشح نقاط تنفيل باعتبار النتائج الدراسية خلال سنوات الدراسة الجامعية كما يلـي:
سنوات الرسوب نقاط التنفيل
لم يرسب 10
رسوب سنة واحدة 5
رسوب سنتان فما فوق 0
الفصـــل 7 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار، تضبط تركيبتها وطرق سير أعمالها بمقرّر من وزير الدفاع الوطني.
الفصـــل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المدعوين لإجراء اختبارات المناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار والقائمة النهائية للناجحين فيها من قبل وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المناظرة.
الفصـــل 9 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا حسب اختصاصاتهم طبقا لمقتضيات الفصل 5 من هذا القرار، وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
- قائمة أصلية في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر،
- قائمة احتياطية تضم بقية المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصـــل 10 ـ تتم المصادقة على القائمتين الأصلية والاحتياطية للمترشحين المقبولين في المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار من طرف وزير الدفاع الوطني.
الفصـــل 11 ـ تتولى المناظرة استدعاء المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لإتمام إجراءات الانتداب، ويتم تعويض المترشحين المقبولين والمدرجين بالقائمة الأصلية الذين تعذر التحاقهم بالمركز الذي انتدبوا فيه من بين المترشحين المدرجين بالقائمة الاحتياطية وذلك في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر وحسب الترتيب التفاضلي الوارد بها.
الفصـــل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الدفاع الوطني
إبراهيم البرتاجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟