قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 جانفي 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 جانفي 2021.
يكلف السيد منجي بوثوري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بالقصرين.
يكلف السيد منجي بوثوري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون