Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات لإنتداب تلامذة ضباط صف لفائدة وزارة الدفاع الوطني قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-008

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات لإنتداب تلامذة ضباط صف لفائدة وزارة الدفاع الوطني قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 29 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جانفي 2008 المتعلق بضبط عدد وأنواع شعب التعليم الثانوي وأنواع البكالوريا،
وعلى الأمر الحكومي عدد 821 لسنة 2017 المؤرخ في 18 جويلية 2017 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لتكوين التلامذة ضباط الصف بالمؤسسات التعليمية العسكرية للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام إمتحان البكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 12 ماي 2020،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بضبط المؤسسات التعليمية العسكرية المعنية بتكوين تلامذة ضباط صف للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في نظام "أمد".
قرر ما يلي:
الفصـل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تلامذة ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
الفصـــل 2 ـ تُفتح المناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار بمقرّر من وزير الدفاع الوطني ويضبط هذا المقرّر:
- عدد البقاع المعروضة للتناظر،
- كيفية تقديم الترشحات،
- تاريخ المناظرة وبرنامجها،
يتم الإعلان عن فتح المناظرة بالموقع الالكتروني لوزارة الدفاع الوطني وبإحدى الصحف اليومية الوطنية.
الفصـــل 3 ـ يشترط للمشاركة في المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار، أن يكون المترشح:
- تونسي الجنسية،
- أعزبا،
- عمره لا يقل عن 18 سنة ولا يتجاوز 23 سنة بتاريخ 31 ديسمبر من سنة المناظرة، مع الترفيع في السن إلى 24 سنة بالنسبة لمن أدى أو هو بصدد أداء واجب الخدمة الوطنية،
- طول قامته لا يقل عن 1.67 م بالنسبة للفتيان و1.60 م بالنسبة للفتيات،
- محرزا على البكالوريا (شعب علمية)،
- متحصلا على معدل لا يقل عن 10 من 20 في إمتحان البكالوريا بالنسبة لجيش البر وجيش البحر و12 من 20 بالنسبة لجيش الطيران،
- متحصلا على عدد لا يقل عن 10 من 20 في مادة التربية البدنية في امتحان البكالوريا،
- متحصلا على عدد لا يقل عن 10 من 20 في مادة الفرنسية في امتحان البكالوريا،
- متحصلا على عدد لا يقل عن 10 من 20 في مادة الإنقليزية في امتحان البكالوريا.
الفصـــل 4 ـ يتم قبول المترشحين للمناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار، من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المضبوطة بالفصل 3 من هذا القرار علاوة على الشروط التالية :
- الصلوحية الطبية للخدمة العسكرية،
- النجاح في الاختبار النفساني،

- النجاح في اختبار السباحة (خاص بجيش البحر)،
- الحصول على عدد لا يقل عن 12/20 في الاختبار الرياضي للمناظرة،
- ترتيب المترشح يخول له الإدراج ضمن قائمة المقبولين طبقا لعدد البقاع المفتوحة للتناظر.
الفصـــل 5 ـ يُوزع المترشّحون إلى قائمات منفصلة حسب شعب البكالوريا، ثم يرتبون طبقا لمجموع النقاط المتحصّل عليها والتي يقع احتسابها وفقا لبطاقة أعداد امتحان البكالوريا كما يلي:

الحاصل= معدّل البكالوريا ضارب 3+ عدد مادة الفرنسية ضارب 1 + عدد مادة الإنقليزية ضارب 1+ نقاط تنفيل طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار.
الفصـــل 6 ـ تُمنح لكل مترشح نقاط تنفيل كما يلي :
ع/ر المجال المعطيات نقاط التنفيل
1 5
2 البكالوريا (دورة رئيسية) 3
3 السن أقل من 19 سنة 5
من 19 سنة إلى أقل من 20 سنة 4
من 20 سنة إلى أقل من 21 سنة 3
من 21 سنة إلى أقل من 22 سنة 2
من 22 سنة إلى أقل من 23 سنة 1

الفصـــل 7 ـ تُشرف على المناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار، تضبط تركيبتها وطرق سير أعمالها بمقرّر من وزير الدفاع الوطني.
الفصـــل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المدعوين لإجراء إختبارات المناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار والقائمة النهائية للناجحين فيها من قبل وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح المناظرة.
الفصـــل 9 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا طبقا لمقتضيات الفصل 5 من هذا القرار، وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
- قائمة أصلية في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر،
- قائمة احتياطية تضم بقية المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصـــل 10 ـ تتم المصادقة على القائمتين الأصلية والاحتياطية للمترشحين المقبولين في المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار من طرف وزير الدفاع الوطني.
الفصـــل 11 ـ تتولى المناظرة استدعاء المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لمتابعة التكوين العسكري، ويتم تعويض المترشحين المقبولين والمدرجين بالقائمة الأصلية الذين تعذر التحاقهم بالتكوين من بين المترشحين المدرجين بالقائمة الاحتياطية وذلك في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر وحسب الترتيب التفاضلي الوارد بها.
الفصـــل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الدفاع الوطني
إبراهيم البرتاجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟