قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 جانفي 2021.
تكلف السيدة مجيدة حشاد حرم الجريدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الموظفين والشؤون الإدارية والقانونية والتكوين والعمل الاجتماعي بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بالمركب الصحي بجبل الوسط.
تكلف السيدة مجيدة حشاد حرم الجريدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الموظفين والشؤون الإدارية والقانونية والتكوين والعمل الاجتماعي بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بالمركب الصحي بجبل الوسط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون