قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 جانفي 2021.
ينهى تكليف السيد سالم النفاتي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بزغوان.
ينهى تكليف السيد سالم النفاتي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بزغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون