قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 13 جانفي 2021.
يسمى السيد فتحي وشام، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة.
يسمى السيد فتحي وشام، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون