قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 جانفي 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 جانفي 2021.
تكلف السيدة سومية الطبوبي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مدرسة تونس الدولية ابتداء من 1 جانفي 2021.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1042 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة سومية الطبوبي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مدرسة تونس الدولية ابتداء من 1 جانفي 2021.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1042 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون