قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 22 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 22 جانفي 2021.
تسمى العميد للديوانة زهور كرارسي رئيسة مصلحة الامتيازات المقننة بمكتب الامتيازات بالإدارة العامة للديوانة بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
تسمى العميد للديوانة زهور كرارسي رئيسة مصلحة الامتيازات المقننة بمكتب الامتيازات بالإدارة العامة للديوانة بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون