قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معاون محافظ التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-008
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معاون محافظ التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث.
إن وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 437 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلق بتكليف وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
وعلى قرار وزير الشؤون الثقافية المؤرّخ في 3 أوت 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معاون محافظ التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث.
قـــــرّر ما يلــــي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمعهد الوطني للتراث يوم 12 مارس 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معاون محافظ التراث بسلك محافظي التراث.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 جانفي 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
الحبيب عمّار
إن وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 437 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلق بتكليف وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
وعلى قرار وزير الشؤون الثقافية المؤرّخ في 3 أوت 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معاون محافظ التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث.
قـــــرّر ما يلــــي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمعهد الوطني للتراث يوم 12 مارس 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معاون محافظ التراث بسلك محافظي التراث.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 جانفي 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
الحبيب عمّار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون