قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 13 جانفي 2021.
يكلف السيد حسين الطياري، حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق، بمهام كاهية مدير للمكتبة والتوثيق بمركز والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد حسين الطياري، حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق، بمهام كاهية مدير للمكتبة والتوثيق بمركز والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون