قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 جانفي 2021.
يكلف السيد نبيل البرقاوي، أستاذ أول مميز، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد نبيل البرقاوي، أستاذ أول مميز، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون