قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 جانفي 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري بالمركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال بمنوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 جانفي 2021.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بالمركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال بمنوبة وذلك لمدة ثلاث سنوات:
- السيدة زهرة عبد المقصود الطرابلسي: مدير المركز، رئيس،
- السيد محمد رؤوف الحريزي: عن وزارة الداخلية،
- السيد فتحي عماري: عن وزارة العدل،
- السيدة هاجر بركوتي: ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- السيدة رندة البهري، ممثلة عن وزارة شؤون المرأة والأسرة وكبار السن،
- السيدة روضة الدريدي: ممثلة عن وزارة الصحة،
- السيدة لمياء الحبشي: ممثلة عن وزارة الشؤون الثقافية،
- السيدة عواطف لعماري: ممثلة عن وزارة التربية،
- السيد عمر بلغيث: عن وزارة الشؤون الدينية،
- السيد معيوف البوثوري: كاهية مدير الرعاية الاجتماعية والملاحظة بالمركز،
- السيد محمد اليعقوبي: رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز،
- السيدة نزيهة الخميسي: ممثلة عن الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي،
- السيد حافظ بالشاذلي: عن التونسية للإرشاد والتوجيه حول السيدا والإدمان.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بالمركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال بمنوبة وذلك لمدة ثلاث سنوات:
- السيدة زهرة عبد المقصود الطرابلسي: مدير المركز، رئيس،
- السيد محمد رؤوف الحريزي: عن وزارة الداخلية،
- السيد فتحي عماري: عن وزارة العدل،
- السيدة هاجر بركوتي: ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- السيدة رندة البهري، ممثلة عن وزارة شؤون المرأة والأسرة وكبار السن،
- السيدة روضة الدريدي: ممثلة عن وزارة الصحة،
- السيدة لمياء الحبشي: ممثلة عن وزارة الشؤون الثقافية،
- السيدة عواطف لعماري: ممثلة عن وزارة التربية،
- السيد عمر بلغيث: عن وزارة الشؤون الدينية،
- السيد معيوف البوثوري: كاهية مدير الرعاية الاجتماعية والملاحظة بالمركز،
- السيد محمد اليعقوبي: رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز،
- السيدة نزيهة الخميسي: ممثلة عن الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي،
- السيد حافظ بالشاذلي: عن التونسية للإرشاد والتوجيه حول السيدا والإدمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون