قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية بعنوان دورة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-008
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية بعنوان دورة 2019.
إنّ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 27 أوت 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 3 مارس 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية وذلك في حدود مائة وواحد وسبعين (171) خطة.
الفصل 2 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمناظرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (www.concours.mes.rnu.tn) وأن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الوزارة عن طريق التسلسل الإداري.
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل للتسجيل عن بعد يوم 3 فيفري 2021.
الفصل 4 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 12 فيفري 2021.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
إنّ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 27 أوت 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 3 مارس 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية وذلك في حدود مائة وواحد وسبعين (171) خطة.
الفصل 2 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمناظرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (www.concours.mes.rnu.tn) وأن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الوزارة عن طريق التسلسل الإداري.
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل للتسجيل عن بعد يوم 3 فيفري 2021.
الفصل 4 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 12 فيفري 2021.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون