قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 سبتمبر 2020.
تكلف السيدة عائدة فاتح حرم الشريف، متصرف مستشار، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، وذلك ابتداء من 31 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة عائدة فاتح حرم الشريف، متصرف مستشار، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، وذلك ابتداء من 31 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون