أمر حكومي عدد 819 لسنة 2020 مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بلجنة المصادرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 819 لسنة 2020 مؤرخ في 30 أكتوبر 2020.
يسمى السيد محمد فيصل السماتي، مساعد مدير عام بالبنك المركزي التونسي، ممثلا عن البنك المركزي التونسي، عضوا بلجنة المصادرة ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
يسمى السيد محمد فيصل السماتي، مساعد مدير عام بالبنك المركزي التونسي، ممثلا عن البنك المركزي التونسي، عضوا بلجنة المصادرة ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون