Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 819 لسنة 2020 مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بلجنة المصادرة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-110

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 819 لسنة 2020 مؤرخ في 30 أكتوبر 2020.
يسمى السيد محمد فيصل السماتي، مساعد مدير عام بالبنك المركزي التونسي، ممثلا عن البنك المركزي التونسي، عضوا بلجنة المصادرة ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟