قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 نوفمبر 2020.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بصفاقس وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيدة هادية الرباعي: مديرة المركز، رئيس،
ـ السيد عز الدين بوقرة: عن وزارة الداخلية،
ـ السيدة بسمة قربع: ممثلة عن وزارة العدل،
ـ السيد شفيق شطورو: عن وزارة الشؤون الدينية،
ـ السيد علي الفارحي: عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن،
ـ السيد رؤوف المرزوقي: عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
ـ السيدة فاتن الحفيان: ممثلة عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ السيدة ريم القبايلي: ممثلة عن وزارة الصحة،
ـ السيدة فاطمة الهنتاتي: ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ السيد عبد الوهاب الجربي: عن وزارة التربية،
ـ السيدة يسر الحداد: رئيسة مصلحة الإحاطة والإدماج بالمركز،
ـ السيدة منال المزغني: رئيس مصلحة الوقاية بالمركز،
ـ السيد حامد الشعبوني: عن التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا،
ـ السيدة فاطمة قطاط: ممثلة عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
ـ السيد أمين البرهومي: عن المنظمة الوطنية للطفولة التونسية، المصائف والجولان،
ـ السيد محمد اليعقوبي: عن قرية الأطفال س.و.س المحرس،
ـ السيدة روضة كمون كعنيش: ممثلة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بصفاقس وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيدة هادية الرباعي: مديرة المركز، رئيس،
ـ السيد عز الدين بوقرة: عن وزارة الداخلية،
ـ السيدة بسمة قربع: ممثلة عن وزارة العدل،
ـ السيد شفيق شطورو: عن وزارة الشؤون الدينية،
ـ السيد علي الفارحي: عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن،
ـ السيد رؤوف المرزوقي: عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
ـ السيدة فاتن الحفيان: ممثلة عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ السيدة ريم القبايلي: ممثلة عن وزارة الصحة،
ـ السيدة فاطمة الهنتاتي: ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ السيد عبد الوهاب الجربي: عن وزارة التربية،
ـ السيدة يسر الحداد: رئيسة مصلحة الإحاطة والإدماج بالمركز،
ـ السيدة منال المزغني: رئيس مصلحة الوقاية بالمركز،
ـ السيد حامد الشعبوني: عن التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا،
ـ السيدة فاطمة قطاط: ممثلة عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
ـ السيد أمين البرهومي: عن المنظمة الوطنية للطفولة التونسية، المصائف والجولان،
ـ السيد محمد اليعقوبي: عن قرية الأطفال س.و.س المحرس،
ـ السيدة روضة كمون كعنيش: ممثلة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون