Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بصفاقس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-110

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 نوفمبر 2020.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بصفاقس وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيدة هادية الرباعي: مديرة المركز، رئيس،
ـ السيد عز الدين بوقرة: عن وزارة الداخلية،
ـ السيدة بسمة قربع: ممثلة عن وزارة العدل،
ـ السيد شفيق شطورو: عن وزارة الشؤون الدينية،
ـ السيد علي الفارحي: عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن،
ـ السيد رؤوف المرزوقي: عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،
ـ السيدة فاتن الحفيان: ممثلة عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ السيدة ريم القبايلي: ممثلة عن وزارة الصحة،
ـ السيدة فاطمة الهنتاتي: ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ السيد عبد الوهاب الجربي: عن وزارة التربية،
ـ السيدة يسر الحداد: رئيسة مصلحة الإحاطة والإدماج بالمركز،
ـ السيدة منال المزغني: رئيس مصلحة الوقاية بالمركز،
ـ السيد حامد الشعبوني: عن التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا،
ـ السيدة فاطمة قطاط: ممثلة عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
ـ السيد أمين البرهومي: عن المنظمة الوطنية للطفولة التونسية، المصائف والجولان،
ـ السيد محمد اليعقوبي: عن قرية الأطفال س.و.س المحرس،
ـ السيدة روضة كمون كعنيش: ممثلة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟