أمر حكومي عدد 814 لسنة 2020 مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 814 لسنة 2020 مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
تنهى مهام السيد معز العبيدي مستشار لدى رئيس الحكومة ابتداء من أول أكتوبر 2020.
تنهى مهام السيد معز العبيدي مستشار لدى رئيس الحكومة ابتداء من أول أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون