قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بالتمديد في آجال تطبيق كراس الشروط المتعلق بالمبيتات الجامعية الخاصة المعدة لإيواء الطلبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-110
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بالتمديد في آجال تطبيق كراس الشروط المتعلق بالمبيتات الجامعية الخاصة المعدة لإيواء الطلبة.
إن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 4200 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لدواوين الخدمات الجامعية وقواعد سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها، وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 18 جانفي 2016 المتعلق بضبط شروط ومقاييس إسناد السكن الجامعي وكذلك معاليم المساهمة المالية للطلبة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 8 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بالمبيتات الجامعية الخاصة المعدة لإيواء الطلبة،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يمدد في أجل تطبيق كراس الشروط المتعلق بالمبيتات الجامعية الخاصة المعدة لإيواء الطلبة المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 3 من القرار المؤرخ في 8 نوفمبر 2019 المذكور أعلاه بسنة واحدة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
إن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 4200 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لدواوين الخدمات الجامعية وقواعد سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها، وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 18 جانفي 2016 المتعلق بضبط شروط ومقاييس إسناد السكن الجامعي وكذلك معاليم المساهمة المالية للطلبة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 8 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بالمبيتات الجامعية الخاصة المعدة لإيواء الطلبة،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يمدد في أجل تطبيق كراس الشروط المتعلق بالمبيتات الجامعية الخاصة المعدة لإيواء الطلبة المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 3 من القرار المؤرخ في 8 نوفمبر 2019 المذكور أعلاه بسنة واحدة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون