Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بتعيين أعضاء لجنة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-110

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بتعيين أعضاء متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1107 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 396 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلق بتعيين أعضاء متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري المحدثة طبقا لمقتضيات الفصل 6 من الأمر عدد 1107 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف كما يلي:
وزير التجارة وتنمية الصادرات أو من ينوبه : رئيس
مدير عام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري : عضو
مدير عام الجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات : عضو
مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية : عضو
مدير التخطيط والبرمجة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري: عضو
مدير التنفيذ والمتابعة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري: عضو
عن رئاسة الحكومة: عضو
عن وزارة الداخلية: عضو
ممثلان عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار : عضوان
عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو
عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة : عضو
عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو
عن وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية : عضو
عن وزارة النقل واللوجستيك عضو
عن وزارة الصحة : عضو
عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم : عضو
عن الوزارة المكلفة بالإدماج المهني : عضو
عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو
عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو
عن الدفاع عن المستهلك : عضو

الفصل 2 ـ يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة المشاركة في أعمال اللجنة.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلق بتعيين أعضاء متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لانجاز مشروع تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
تونس في 26 أكتوبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟