قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 سبتمبر 2020.
يسمى السيد الصادق بلاحيرش عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية عوضا عن السيد محمد المناعي وذلك ابتداء من 18 أوت 2020.
يسمى السيد الصادق بلاحيرش عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية عوضا عن السيد محمد المناعي وذلك ابتداء من 18 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون