قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رؤساء برامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أكتوبر 2020.
تسمى الإطارات الآتي ذكرها رؤساء برامج برئاسة الحكومة:
الاسم واللقب الخطة الوظيفية البرنامج
نبيل عجرود مستشار القانون والتشريع للحكومة الإشراف
كوثر بن سعيد حرم ناجي رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية الرقابة
فضيلة الدريدي حرم الزينة رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية التصرف في القطاع العمومي
إلهام الشعري حرم الستي المديرة العامة للمصالح المشتركة القيادة والمساندة
ألفة الصولي حرم الورتاني المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية التحديث الإداري
أمين بن عمر مدير عام برئاسة الحكومة الإعلام والتكوين والاتصال
تسمى الإطارات الآتي ذكرها رؤساء برامج برئاسة الحكومة:
الاسم واللقب الخطة الوظيفية البرنامج
نبيل عجرود مستشار القانون والتشريع للحكومة الإشراف
كوثر بن سعيد حرم ناجي رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية الرقابة
فضيلة الدريدي حرم الزينة رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية التصرف في القطاع العمومي
إلهام الشعري حرم الستي المديرة العامة للمصالح المشتركة القيادة والمساندة
ألفة الصولي حرم الورتاني المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية التحديث الإداري
أمين بن عمر مدير عام برئاسة الحكومة الإعلام والتكوين والاتصال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون