أمر حكومي عدد 812 لسنة 2020 مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 812 لسنة 2020 مؤرخ في 30 أكتوبر 2020.
يسمى السيد سامي حمادي، مراقب دولة عام، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
يسمى السيد سامي حمادي، مراقب دولة عام، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون