أمر حكومي عدد 813 لسنة 2020 مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 813 لسنة 2020 مؤرخ في 30 أكتوبر 2020.
يكلف السيد صحبي التليلي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 752 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020، ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد صحبي التليلي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 752 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020، ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون