Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط تاريخ دورتي امتحان البكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2021.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-110

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط تاريخ دورتي امتحان البكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2021.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها القرار المؤرخ في 12 ماي 2020 وخاصة الفصل 2 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تاريخ دورتي امتحان الباكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2021.
الفصل 2 ـ تجرى اختبارات الدورة الرئيسية يوم الأربعاء 16 جوان 2021 والأيام الموالية، وتجرى اختبارات دورة المراقبة يوم الثلاثاء 6 جويلية 2021 والأيام الموالية.
الفصل 3 ـ يفتتح ترسيم المترشحين عن بعد عبر الشبكة التربوية يوم 1 نوفمبر 2020 ويختتم يوم 30 نوفمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟