أمر حكومي عدد 820 لسنة 2020 مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 820 لسنة 2020 مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
يسمى السيد المنصف عاشور بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية.
يسمى السيد المنصف عاشور بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون