قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات أو التوثيق بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-110
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات أو التوثيق بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2020.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأسـاسي العـام لأعوان الدولـة والجماعـات المحليّـة والمؤسسـات العموميّـة ذات الصبغة الإداريّـة وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان سلك المكتبات
أو التوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 نوفمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
قــرر ما يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة يوم 30 ديسمبر 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات أو التوثيق بالإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بــخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30 نوفمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أكتوبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأسـاسي العـام لأعوان الدولـة والجماعـات المحليّـة والمؤسسـات العموميّـة ذات الصبغة الإداريّـة وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان سلك المكتبات
أو التوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 نوفمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
قــرر ما يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة يوم 30 ديسمبر 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات أو التوثيق بالإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بــخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30 نوفمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أكتوبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون