أمر حكومي عدد 815 لسنة 2020 مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 815 لسنة 2020 مؤرخ في 30 أكتوبر 2020.
تنهى تسمية السيدة حنان فتوحي، صحفي مخبر بالإذاعة التونسية بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول أكتوبر 2020.
تنهى تسمية السيدة حنان فتوحي، صحفي مخبر بالإذاعة التونسية بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون