أمر حكومي عدد 817 لسنة 2020 مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء منح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 817 لسنة 2020 مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
ينهى منح السيد محمد علي البنتيرو استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
ينهى منح السيد محمد علي البنتيرو استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون