Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 817 لسنة 2020 مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء منح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-110

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 817 لسنة 2020 مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
ينهى منح السيد محمد علي البنتيرو استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟