أمر حكومي عدد 818 لسنة 2020 مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 818 لسنة 2020 مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
تنهى تسمية السيد محمد علي البنتيرو بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
تنهى تسمية السيد محمد علي البنتيرو بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون