Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 17 مارس 2020

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-048

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 17 مارس 2020
بتاريخ يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 وعلى الساعة الحادية عشر صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة،
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة،
- السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة،
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة،
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة،
- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة،
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة،
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة.
وذلك للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمّن النقاط التالية:
1- تسوية وضعية مساعدة العضو السيد عادل البرينصي وذلك بإمضاء شغلها وسداد مستحقاتها بداية من شهر جانفي 2020 مع التوصية لرئيس الهيئة بسحب الشكاية الجزائية التي تقدّم بها ضدّ كلّ من السيدين نبيل العزيزي وعادل البرينصي عضوي الهيئة،
2- مدّ مجلس الهيئة بمخطّط التقرير للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 وعرضه على المصادقة خلال المجلس القادم،
3- مدّ مجلس الهيئة بجرد مفصّل حول القرارات التي لم يتمّ تنفيذها،
4- دعوة المدير التنفيذي إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتوقي من مخاطر فيروس كورونا،
5- الإذن بإعداد دراسة حول الشارات وبطاقات الاعتماد وإمكانية القيام بطلب عروض في الغرض،
6- دعوة المدير التنفيذي إلى مدّ مجلس الهيئة بتقرير مفصّل حول استغلال السيارات الوظيفية،
7- التذكير بقرار الهيئة السابق بعدم الانضمام إلى رابطة الهيئات مع إمكانية حضور الأعضاء بصفتهم الشخصية دون تمثيل الهيئة،
8- دعوة المدير التنفيذي إلى تقديم خطّة استراتيجية مستقبلية للهيئة خلال المجلس القادم.
وبعد التداول والنقاش صادق مجلس الهيئة على جميع هذه النقاط، وأغلق المحضر على الساعة الثانية والنصف ظهرا.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟