أمر حكومي عدد 320 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 320 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020.
يكلّف السيد أحمد جعفر، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
يكلّف السيد أحمد جعفر، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون