أمر حكومي عدد 323 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 323 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020.
يسمّى السيد عبد الرزاق بن فرج، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 28 فيفري 2020.
يسمّى السيد عبد الرزاق بن فرج، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 28 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون