قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عبد الكريم بن فرج، مهندس رئيس، مدير المصالح العامة والصيانة بمستشفى "عزيزة عثمانة" بتونس ابتداء من 6 جانفي 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عبد الكريم بن فرج، مهندس رئيس، مدير المصالح العامة والصيانة بمستشفى "عزيزة عثمانة" بتونس ابتداء من 6 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون