قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2020.
يكلف السيد فخر الدين القلعي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بمستشفى "عزيزة عثمانة" بتونس ابتداء من 6 جانفي 2020.
يكلف السيد فخر الدين القلعي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بمستشفى "عزيزة عثمانة" بتونس ابتداء من 6 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون